يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات ؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ؛ ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
saly ahmed
المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية