تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (185) 33 تعليق

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:58

تختص المجالس المحلية بإنشاء وإدارة المرافق، وبالأمن والدفاع المدني، وبمباشرة مختلف الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والبيئية، عن طريق جداول واضحة لتوزيع تلك الخدمات على جميع المستويات بما فيها الدولة المركزية دون تعارض بينها.

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:13

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Hisham El Hifny

10 أكتوبر 2012, الساعه 18:22

مادة مش مفهومة وللعلم أغلب مواد الحكم المحلى على هذه الصورة المبهمة

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:50

ليس هناك داعى لهذه المادة.

Ahmed Sh

10 أكتوبر 2012, الساعه 3:55

لابد ان تعلن بشكل كامل و تام جميع دخول اعضاء المجلس المحلية و كذلك لابد من تقديم الذمة المالية لهم قبل و بعد دخول المجلس المحلي

Diaa Sharkawy

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:59

اقترح "لكل وحدة الحق ف يالتصرف في الاموال المحصله داخلها ولا يجوز للدوله او او الحكومه السحب منها الا باذن المجالس النيابيه المنتخبه كما يتم تخصيص نسبه من 10% من فائض كل محافظة ان وجد للمحافظات الاكثر احتياجا بعد موافقة المجلس النيابي المنتخب

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:26

انشاء هيئة مستقلة للضرائب والجمارك غير خاضع للحكومة ويعين رئيسها مجلس الشورى (الشيوخ )

علاء يوسف

15 أكتوبر 2012, الساعه 6:38

يجب الغاء كل أنواع الضرائب والدمغات وتفرض ضريبة واحدة فقط على الدخل وما يمتلكه المواطن زيادة عن حاجته وحاجة من يعول

ضياء الدين حسن

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:44

سيئة و تحتاج لدراسة و موضوع الرسوم و الضرائب و الجباية كلام فاضي هل تم نقل نفس البنود بحذافيرها من الدستور السابق ام ماذا ؟

Mahfouz Louis

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:36

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية والتي تقررها قوانين الدولة، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

Mahmoud Elsamaty

11 أكتوبر 2012, الساعه 17:24

ونعود مرة اخرى الى الصنا3يق الخاصة فى صورة اخرى لايجوز بعد الثورة ودستور جديد اذدواج الصرائب والرسوم

Ahmad Shmardn

12 أكتوبر 2012, الساعه 6:41

يرجى اعادة الصياغه لعدم وضوح المعنى وما عﻻقة المجالس المحلي بجمع الضرائب

Hesham Younes

20 أكتوبر 2012, الساعه 12:9

لم يتم الاشارة فى هذه المادة عما اذا كانت جميع موارد الوحدة المحلية ونفقاتها يجب أن تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وتخضع لاشراف الأجهزة الرقابية أم تتبع الصناديق الخاصة وكذلك شروط انشاء هذه الصناديق وكيفية رقابتها والتعامل مع الفائض الخاص بها وتحويله الى وزارة المالية.......وكذا وجود وكيل نيابة بكل وحدة محلية يتم تغييره باستمرار لتلقى بلاغات الفساد