تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (185) 33 تعليق

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Diaa Sharkawy

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:59

اقترح "لكل وحدة الحق ف يالتصرف في الاموال المحصله داخلها ولا يجوز للدوله او او الحكومه السحب منها الا باذن المجالس النيابيه المنتخبه كما يتم تخصيص نسبه من 10% من فائض كل محافظة ان وجد للمحافظات الاكثر احتياجا بعد موافقة المجلس النيابي المنتخب