تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
هذاأختصاص وزارة الماليه ويتم التخصيص بناء على ميزانيه تقدمها المحليات للجهاز المركزى للمحاسبات وتراجع فى نهايه كل سنه ماليه وذلك لرصد المخالفات من عدمه
بتتابع المواد الخاصة بالمحليات أجد بها من التداخل فى السلطات التنفيذية المفترض مراقبتها بسلطة عليا برلمانية ، وان يكون هناك من التدرج فى عرض التوجيهات والمقترحات من المجلس المحلى إلى السلطات العليا ... مع حقهم فى اللجوء لمحاكم مجلس الدولة لأقرار مطالبهم .
هذه الماده تفتح المجال امام الفساد المالي داخل الوحدات المحليه فكل رسم سيتم فرضه حسب هوي المحليات سيتند الي الدستور بسبب الاضافيه
وجود ضرائب محلية وعيرها يناقض الاسلام دين الدولة حيث لا توجد فيه ضرائب وإنما توجد فيها حقوق مقررة فى المال كالزكاة وغيرها
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الرسوم فقط وليست الضرائب ذات الطابع المحلى الاصلية والاضافية لان الضرائب لاتفرض الابقانون ولاتفرض الرسوم الا بموافقة المجلس المحلى الشعبى للمحافظة المراد فرض فيها رسوم معينة وتخضع كل هذه الموارد للاجهزة الرقابية المختصة والمختلفة
كلمة تدخل غير دقيقة وارى :(تكو ن الضرائب والرسوم الاصلية والاضافية فى كل وحدة محليةجزا من مواردها )وذلك لان النصيب الاكبر من هذه الموارد يدخل فى مواردالوحدات الام فى المدينة والمحافظة ولا تستفيد منه القرى والنجوع
Alaa Hussien
تختص المجالس المحلية بإنشاء وإدارة المرافق، وبالأمن والدفاع المدني، وبمباشرة مختلف الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والبيئية، عن طريق جداول واضحة لتوزيع تلك الخدمات على جميع المستويات بما فيها الدولة المركزية دون تعارض بينها.
Mohamed Moharram
باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.
درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.
وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.
Hisham El Hifny
مادة مش مفهومة وللعلم أغلب مواد الحكم المحلى على هذه الصورة المبهمة