تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (185) 33 تعليق

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:58

تختص المجالس المحلية بإنشاء وإدارة المرافق، وبالأمن والدفاع المدني، وبمباشرة مختلف الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والبيئية، عن طريق جداول واضحة لتوزيع تلك الخدمات على جميع المستويات بما فيها الدولة المركزية دون تعارض بينها.

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:13

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Hisham El Hifny

10 أكتوبر 2012, الساعه 18:22

مادة مش مفهومة وللعلم أغلب مواد الحكم المحلى على هذه الصورة المبهمة

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:34

هذاأختصاص وزارة الماليه ويتم التخصيص بناء على ميزانيه تقدمها المحليات للجهاز المركزى للمحاسبات وتراجع فى نهايه كل سنه ماليه وذلك لرصد المخالفات من عدمه

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:27

موافق

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:27

نرجو الإيضاح للمادة # 189 بشكل أفضل

Hamada El Kersh

22 نوفمبر 2012, الساعه 10:52

بتتابع المواد الخاصة بالمحليات أجد بها من التداخل فى السلطات التنفيذية المفترض مراقبتها بسلطة عليا برلمانية ، وان يكون هناك من التدرج فى عرض التوجيهات والمقترحات من المجلس المحلى إلى السلطات العليا ... مع حقهم فى اللجوء لمحاكم مجلس الدولة لأقرار مطالبهم .

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:7

أوافق على الماده

غبدالجواد خميس

16 نوفمبر 2012, الساعه 19:4

هذه الماده تفتح المجال امام الفساد المالي داخل الوحدات المحليه فكل رسم سيتم فرضه حسب هوي المحليات سيتند الي الدستور بسبب الاضافيه

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:4

وجود ضرائب محلية وعيرها يناقض الاسلام دين الدولة حيث لا توجد فيه ضرائب وإنما توجد فيها حقوق مقررة فى المال كالزكاة وغيرها

15 نوفمبر 2012, الساعه 16:41

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الرسوم فقط وليست الضرائب ذات الطابع المحلى الاصلية والاضافية لان الضرائب لاتفرض الابقانون ولاتفرض الرسوم الا بموافقة المجلس المحلى الشعبى للمحافظة المراد فرض فيها رسوم معينة وتخضع كل هذه الموارد للاجهزة الرقابية المختصة والمختلفة

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:50

ليس هناك داعى لهذه المادة.

mohamed musalem

14 نوفمبر 2012, الساعه 8:54

كلمة تدخل غير دقيقة وارى :(تكو ن الضرائب والرسوم الاصلية والاضافية فى كل وحدة محليةجزا من مواردها )وذلك لان النصيب الاكبر من هذه الموارد يدخل فى مواردالوحدات الام فى المدينة والمحافظة ولا تستفيد منه القرى والنجوع