تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (185) 33 تعليق

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Hesham Younes

20 أكتوبر 2012, الساعه 12:9

لم يتم الاشارة فى هذه المادة عما اذا كانت جميع موارد الوحدة المحلية ونفقاتها يجب أن تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وتخضع لاشراف الأجهزة الرقابية أم تتبع الصناديق الخاصة وكذلك شروط انشاء هذه الصناديق وكيفية رقابتها والتعامل مع الفائض الخاص بها وتحويله الى وزارة المالية.......وكذا وجود وكيل نيابة بكل وحدة محلية يتم تغييره باستمرار لتلقى بلاغات الفساد