تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Hesham Younes
لم يتم الاشارة فى هذه المادة عما اذا كانت جميع موارد الوحدة المحلية ونفقاتها يجب أن تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وتخضع لاشراف الأجهزة الرقابية أم تتبع الصناديق الخاصة وكذلك شروط انشاء هذه الصناديق وكيفية رقابتها والتعامل مع الفائض الخاص بها وتحويله الى وزارة المالية.......وكذا وجود وكيل نيابة بكل وحدة محلية يتم تغييره باستمرار لتلقى بلاغات الفساد