تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (185) 33 تعليق

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:58

تختص المجالس المحلية بإنشاء وإدارة المرافق، وبالأمن والدفاع المدني، وبمباشرة مختلف الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والبيئية، عن طريق جداول واضحة لتوزيع تلك الخدمات على جميع المستويات بما فيها الدولة المركزية دون تعارض بينها.