تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (145) 35 تعليق

(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى ( موافقة ) مجلس الوزراء ، ولا تكون لها قوة القانون ( نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .

ملحوظة: جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات " المسماة " بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ، ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:13

أرجو حذف "أخذ رأي مجلس الوزراء" لأنه لا يوجد شيء في الدستور أو القانون يلزمه أن يلتزم برأيهم ويكون الكلام هو فضل قول . من المفترض أن يأخذ الرئيس رأي مجلس الوزراء ورأي مستشاريه . تخلصوا من عقدة مبارك .

كما يجب أن نقلل من موضوع الإستفتاء هذا فواضح انكم لا يعرفون حجم الإستقطاب السياسي والتكلفة الأقتصاديه لهذا الإجراء . أنتم لا تتحدثون عن دخول الحمام .

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد(لا داعى لأخذ رأى أو موافقة مجلس الوزراء لأن العلاقات الخرجيه من اختصاصات الرئيس كما أن الماده 20 من هذا الفصل توضح أن الرئيس يمارس هذة الصلاحيه---يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور ) .

Amr Asal

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:19

بعد اخذ راي مجلس الوزراء وليس موافقتة

Kareem Hamouda

8 أكتوبر 2012, الساعه 0:25

استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام .

Ali Ahmed

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:31

رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية لذا فلا يجب أن يأخذ موافقة أو رأي مجلس الوزراء ولكن يجب أن يأخذ موافقة البرلمان بغرفتيه

أحمد سمير

منذ 59 دقيقة

رأى مجلس الوزراء وموافقة مجلسى النواب والشيوخ .

Haitham Ezzat

9 أكتوبر 2012, الساعه 23:30

لا يوجد داعى لاخذ موافقة مجلس الوزراء

ĦŏṨsḁḿ ẮĦɱeđ

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:24

تحذف عبارة (أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة)

Kareem Hamouda

8 أكتوبر 2012, الساعه 0:23

(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء ، ولا تكون نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .

Osama El Maghraby

8 أكتوبر 2012, الساعه 1:13

لا يجب إبرام أي معاهدات يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة إلا في حالة إضافة أراضي جديدة.

Sef Made

8 أكتوبر 2012, الساعه 10:26

مثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها ، ولا تكون لها قوة القانون ( نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة

Ahmad Shaheen

8 أكتوبر 2012, الساعه 17:44

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ، ولا تكون نافذة ولها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة ، ولايجوز ابرام معاهدات يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة الا بعد استفتاء شعبي عام ينال موافقة الثلثين على الاقل .

Mohamed Mamdouh

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:43

الارض ليست ملك اي سياسي او مسئول حتى يحدث تعديل عليها