(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى ( موافقة ) مجلس الوزراء ، ولا تكون لها قوة القانون ( نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .
ملحوظة: جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات " المسماة " بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ، ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام .
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية لذا فلا يجب أن يأخذ موافقة أو رأي مجلس الوزراء ولكن يجب أن يأخذ موافقة البرلمان بغرفتيه
(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء ، ولا تكون نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .
لا يجب إبرام أي معاهدات يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة إلا في حالة إضافة أراضي جديدة.
مثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها ، ولا تكون لها قوة القانون ( نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ، ولا تكون نافذة ولها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة ، ولايجوز ابرام معاهدات يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة الا بعد استفتاء شعبي عام ينال موافقة الثلثين على الاقل .
Yosef Yosef
أرجو حذف "أخذ رأي مجلس الوزراء" لأنه لا يوجد شيء في الدستور أو القانون يلزمه أن يلتزم برأيهم ويكون الكلام هو فضل قول . من المفترض أن يأخذ الرئيس رأي مجلس الوزراء ورأي مستشاريه . تخلصوا من عقدة مبارك .
كما يجب أن نقلل من موضوع الإستفتاء هذا فواضح انكم لا يعرفون حجم الإستقطاب السياسي والتكلفة الأقتصاديه لهذا الإجراء . أنتم لا تتحدثون عن دخول الحمام .
Emad Eldin Abd ElKarim
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد(لا داعى لأخذ رأى أو موافقة مجلس الوزراء لأن العلاقات الخرجيه من اختصاصات الرئيس كما أن الماده 20 من هذا الفصل توضح أن الرئيس يمارس هذة الصلاحيه---يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور ) .
Amr Asal
بعد اخذ راي مجلس الوزراء وليس موافقتة