تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (145) 35 تعليق

(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى ( موافقة ) مجلس الوزراء ، ولا تكون لها قوة القانون ( نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .

ملحوظة: جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات " المسماة " بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ، ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:13

أرجو حذف "أخذ رأي مجلس الوزراء" لأنه لا يوجد شيء في الدستور أو القانون يلزمه أن يلتزم برأيهم ويكون الكلام هو فضل قول . من المفترض أن يأخذ الرئيس رأي مجلس الوزراء ورأي مستشاريه . تخلصوا من عقدة مبارك .

كما يجب أن نقلل من موضوع الإستفتاء هذا فواضح انكم لا يعرفون حجم الإستقطاب السياسي والتكلفة الأقتصاديه لهذا الإجراء . أنتم لا تتحدثون عن دخول الحمام .

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد(لا داعى لأخذ رأى أو موافقة مجلس الوزراء لأن العلاقات الخرجيه من اختصاصات الرئيس كما أن الماده 20 من هذا الفصل توضح أن الرئيس يمارس هذة الصلاحيه---يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور ) .

Amr Asal

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:19

بعد اخذ راي مجلس الوزراء وليس موافقتة

Mohamed Badr

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:34

يجب وضع : عدم المساس باراضي الدولة وعدم تعديلها او تغيير حدودها ؟؟

Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:26

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما(النصف + واحد) على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وما شابه ذلك ، أما المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة يجب عرض المعاهدة على الشعب فى استفتاء عام بعد أخذ موافقة المجلسين عليها.

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:33

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة . لا يجوز إبرام اي معاهدات او اتفاقيات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة. ملحوظة :(فارض الدولة ليست ملك لأحد فهي دائما وابدا ملك للأجيال القادمة)

Mostafa Badawy

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:59

ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Naser Assad

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:30

مجلس الوزراء يمثل رئيس الجموهرية لانة هو الذى عين على الاقل رئيسه لذلك لا معنى من موافقتة

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد(لا داعى لأخذ رأى أو موافقة مجلس الوزراء لأن العلاقات الخرجيه من اختصاصات الرئيس كما أن الماده 20 من هذا الفصل توضح أن الرئيس يمارس هذة الصلاحيه---يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور ) .

Ebrahim Salama

منذ 38 دقيقة

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الوزراء ، ولا تكون لها قوة القانون ( نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية ثلثى عدد أعضائهما على معاهدات التجارة والملاحة أما جميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة أوالصلح والتحالف يجب استفتاء الشعب عليها .

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:28

المادة تحتاج اى ضبط" يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ، ولا تكون نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .

Mahmoud Hablas

11 أكتوبر 2012, الساعه 12:31

الماده تقول انه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء يصدق الرئيس على المعاهده وبعد ذلك لا تكون لها قوة القانون الا بعد موافقة المجالس النيابية فماذا اذن اذا اعترض عليها المجلس النيابي (يطلع الرئيس عيل في المعاهدات إللي وقع عليها..؟؟؟! ) ليس هناك سخرية في الامر ولكني لا اجد الا تلك الالفاظ لتكون معبرة .؛لابد من أخذ موافقة المجالس النيابية على المعاهدات قبل حتى أن يصدق الرئيس عليه وهذا ما يجب ذكره بوضوح في الماده.؛

النص المقترح " ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وبعد أخذ موافقة مجلسى النواب والشيوخ وعندها تكون لتلك المعاهدات قوة القانون "