تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (145) 35 تعليق

(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى ( موافقة ) مجلس الوزراء ، ولا تكون لها قوة القانون ( نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .

ملحوظة: جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات " المسماة " بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ، ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد(لا داعى لأخذ رأى أو موافقة مجلس الوزراء لأن العلاقات الخرجيه من اختصاصات الرئيس كما أن الماده 20 من هذا الفصل توضح أن الرئيس يمارس هذة الصلاحيه---يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور ) .