تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (145) 35 تعليق

(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ) ، ويبرم ( رئيس الجمهورية ) المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى ( موافقة ) مجلس الوزراء ، ولا تكون لها قوة القانون ( نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة .

ملحوظة: جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات " المسماة " بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ، ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:13

أرجو حذف "أخذ رأي مجلس الوزراء" لأنه لا يوجد شيء في الدستور أو القانون يلزمه أن يلتزم برأيهم ويكون الكلام هو فضل قول . من المفترض أن يأخذ الرئيس رأي مجلس الوزراء ورأي مستشاريه . تخلصوا من عقدة مبارك .

كما يجب أن نقلل من موضوع الإستفتاء هذا فواضح انكم لا يعرفون حجم الإستقطاب السياسي والتكلفة الأقتصاديه لهذا الإجراء . أنتم لا تتحدثون عن دخول الحمام .