يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة)، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .
ملحوظة: ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب فى مد مدة الطوارئ بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا تزيد على ستة أشهر بعد استفتاء الشعب عليها ، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة فى ذلك .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
الا يتعارض مدة السبعة ايام مع حالة السرعة المطلوب لها حالة فرض الطوارئ ؟
إطلاق إمكانية مد حالة الطوارئ لآجال غير محددة في الدستور أمر مرفوض، ومؤشر على سوء نية.
يعلن رئيس الجمهورية - بعد موافقة مجلس الوزراء - حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب ، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ، فإذا كان المجلس منحلا يحل محله مجلس الشيوخ ، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون العرض على المجلس خلال الأيام السبعة التالية ، ليقرر ما يراه بأغلبية عدد أعضائه بشأن إعلان حالة الطوارئ ، ويكون الإعلان لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، وفى حالة رفض المجلس للاعلان أو الحاجة لمد حالة الطوارئ لمدد أخرى - لا تزيد المدة الواحدة عن ستة أشهر- يجب عرض الأمر على الشعب فى استفتاءات عامة.
يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على اعلان حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون ، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى على اعلان حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون. إلا في حالات الحرب ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام
يجب أن تضاف الملحوظة مشروطة , . وعلى ذلك يكون نص المادة كما يلي : يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذي ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة)، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام .و يجوز له مدها لمدد أخرى في حال تعرض البلاد لعدوان خارجي على أراضيها وفي مواجهة الكوارث الطبيعية .
يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ راي مجلس الوزراء , اخذ راية هو المنصوص علية في الاعلان الستوري وليس موافقتة حالة الطوارئ علي الوجة الذي ينظمة القانون .ويجب عرض هذا الاعلان ليقرر مايراة بشأنة خلال الايام السبعة التالية ليقرر مايراة بشأنة رئيس الجمهورية هو المسئول الاول عن امن البلاد وهذا اقل مايمكن اي يعطي من صلاحيات في هذا الشأن بعد عدم نص مشروع الدستور الجديد علي ما كانت تتضمنة المادة74 في دستور 71
Osama El Maghraby
عدم تقييد مد قانون الطوارئ بحد أقصى مدتين يشبه مقولة مبارك لماذا تريدون الحجر على الشعب لو أراد انتخابي أكثر من مدتين. وحتى لو كانت الاستفتاءات نزيهة فهناك مؤثرات أخري تتحكم في الاستفتاءات. يجب تقييد يد الحاكم في فرض قانون الطوارئ وعدم التحجج برغبة الشعب.
Moustafa AbdAllh
مش فاهم يعنى ايه شرط موافقة مجلس الوزراء معنى كدة ان الرئيس مش هيعين الحكومة بتاعته اللى هتنفذ له البرنامج المنتخب على اساسة ثم فين المادة 14 مش موجودة ؟؟؟؟
طارق مصطفي
يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ راي مجلس الوزراء , اخذ راية هو المنصوص علية في الاعلان الستوري وليس موافقتة حالة الطوارئ علي الوجة الذي ينظمة القانون .ويجب عرض هذا الاعلان ليقرر مايراة بشأنة خلال الايام السبعة التالية ليقرر مايراة بشأنة رئيس الجمهورية هو المسئول الاول عن امن البلاد وهذا اقل مايمكن اي يعطي من صلاحيات في هذا الشأن بعد عدم نص مشروع الدستور الجديد علي ما كانت تتضمنة المادة74 في دستور 71