تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (148) 52 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة)، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .

ملحوظة: ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب فى مد مدة الطوارئ بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا تزيد على ستة أشهر بعد استفتاء الشعب عليها ، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة فى ذلك .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Osama El Maghraby

8 أكتوبر 2012, الساعه 1:5

عدم تقييد مد قانون الطوارئ بحد أقصى مدتين يشبه مقولة مبارك لماذا تريدون الحجر على الشعب لو أراد انتخابي أكثر من مدتين. وحتى لو كانت الاستفتاءات نزيهة فهناك مؤثرات أخري تتحكم في الاستفتاءات. يجب تقييد يد الحاكم في فرض قانون الطوارئ وعدم التحجج برغبة الشعب.

Moustafa AbdAllh

8 أكتوبر 2012, الساعه 14:26

مش فاهم يعنى ايه شرط موافقة مجلس الوزراء معنى كدة ان الرئيس مش هيعين الحكومة بتاعته اللى هتنفذ له البرنامج المنتخب على اساسة ثم فين المادة 14 مش موجودة ؟؟؟؟

طارق مصطفي

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:59

يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ راي مجلس الوزراء , اخذ راية هو المنصوص علية في الاعلان الستوري وليس موافقتة حالة الطوارئ علي الوجة الذي ينظمة القانون .ويجب عرض هذا الاعلان ليقرر مايراة بشأنة خلال الايام السبعة التالية ليقرر مايراة بشأنة رئيس الجمهورية هو المسئول الاول عن امن البلاد وهذا اقل مايمكن اي يعطي من صلاحيات في هذا الشأن بعد عدم نص مشروع الدستور الجديد علي ما كانت تتضمنة المادة74 في دستور 71

Kamel Rafie

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:30

الا يتعارض مدة السبعة ايام مع حالة السرعة المطلوب لها حالة فرض الطوارئ ؟

Mohamed Safwat

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:31

إطلاق إمكانية مد حالة الطوارئ لآجال غير محددة في الدستور أمر مرفوض، ومؤشر على سوء نية.

Adel El-badrawy

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:44

أين المادة 14؟

Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:1

يعلن رئيس الجمهورية - بعد موافقة مجلس الوزراء - حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب ، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ، فإذا كان المجلس منحلا يحل محله مجلس الشيوخ ، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون العرض على المجلس خلال الأيام السبعة التالية ، ليقرر ما يراه بأغلبية عدد أعضائه بشأن إعلان حالة الطوارئ ، ويكون الإعلان لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، وفى حالة رفض المجلس للاعلان أو الحاجة لمد حالة الطوارئ لمدد أخرى - لا تزيد المدة الواحدة عن ستة أشهر- يجب عرض الأمر على الشعب فى استفتاءات عامة.

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:17

يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على اعلان حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون ، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى على اعلان حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون. إلا في حالات الحرب ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:8

ما مفهوم حالة الطوارئ وما الإجراءات المتبعة بها

محمد سلطان

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:41

يجب أن تضاف الملحوظة مشروطة , . وعلى ذلك يكون نص المادة كما يلي : يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذي ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة)، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام .و يجوز له مدها لمدد أخرى في حال تعرض البلاد لعدوان خارجي على أراضيها وفي مواجهة الكوارث الطبيعية .

Atef Hussein

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:40

لا للمد

طارق مصطفي

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:59

يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ راي مجلس الوزراء , اخذ راية هو المنصوص علية في الاعلان الستوري وليس موافقتة حالة الطوارئ علي الوجة الذي ينظمة القانون .ويجب عرض هذا الاعلان ليقرر مايراة بشأنة خلال الايام السبعة التالية ليقرر مايراة بشأنة رئيس الجمهورية هو المسئول الاول عن امن البلاد وهذا اقل مايمكن اي يعطي من صلاحيات في هذا الشأن بعد عدم نص مشروع الدستور الجديد علي ما كانت تتضمنة المادة74 في دستور 71

Mesh Ana

منذ 8 دقيقة

يجب إضافة مقترح بخصوص منطقة الطوارئ وليس كل أنحاء الدولة لأحداث ناشئة لمنطقة معينه