تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (148) 52 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة)، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .

ملحوظة: ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب فى مد مدة الطوارئ بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا تزيد على ستة أشهر بعد استفتاء الشعب عليها ، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة فى ذلك .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Osama El Maghraby

8 أكتوبر 2012, الساعه 1:5

عدم تقييد مد قانون الطوارئ بحد أقصى مدتين يشبه مقولة مبارك لماذا تريدون الحجر على الشعب لو أراد انتخابي أكثر من مدتين. وحتى لو كانت الاستفتاءات نزيهة فهناك مؤثرات أخري تتحكم في الاستفتاءات. يجب تقييد يد الحاكم في فرض قانون الطوارئ وعدم التحجج برغبة الشعب.

Moustafa AbdAllh

8 أكتوبر 2012, الساعه 14:26

مش فاهم يعنى ايه شرط موافقة مجلس الوزراء معنى كدة ان الرئيس مش هيعين الحكومة بتاعته اللى هتنفذ له البرنامج المنتخب على اساسة ثم فين المادة 14 مش موجودة ؟؟؟؟

طارق مصطفي

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:59

يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ راي مجلس الوزراء , اخذ راية هو المنصوص علية في الاعلان الستوري وليس موافقتة حالة الطوارئ علي الوجة الذي ينظمة القانون .ويجب عرض هذا الاعلان ليقرر مايراة بشأنة خلال الايام السبعة التالية ليقرر مايراة بشأنة رئيس الجمهورية هو المسئول الاول عن امن البلاد وهذا اقل مايمكن اي يعطي من صلاحيات في هذا الشأن بعد عدم نص مشروع الدستور الجديد علي ما كانت تتضمنة المادة74 في دستور 71

محمد سلطان

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:41

يجب أن تضاف الملحوظة مشروطة , . وعلى ذلك يكون نص المادة كما يلي : يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذي ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة)، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام .و يجوز له مدها لمدد أخرى في حال تعرض البلاد لعدوان خارجي على أراضيها وفي مواجهة الكوارث الطبيعية .

ايمن علي

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:11

من الممكن ان يستحيل استفتاء الشعب لمد حالة الطواري لوجود اضطرابات خطيرة في الدولة تصل الي مايشبة الحرب الاهلية او وجود تمرد مسلح علي الدولة او انتشار القيام بعمليات ارهابية تضرب ارجاء البلاد هذة الحالات يمكن ان يتعذر اجراء استفتاء فما الحل اعتقد ان الحل هو مد حالة الطوارئ عن طريق البرلمان ولكن باغلبية خاصة

Alaa Abdel Hafez

8 أكتوبر 2012, الساعه 23:36

من المفترض ان جالة الطوارئ لا تفرض الا فى ظروف تحتاج فيها البلد لزيادة قبضة الامن فكيف لها فى هذه الظروف ان تقوم بعمل استفتاءات ؟؟

احمد عبد الرحمن

9 أكتوبر 2012, الساعه 18:22

يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ(راي) مجلس الوزراء حالة الطوارئ وليس موافقتة رئيس الجمهورية هو المسئول الاول عن سلامة البلاد وامنها ثم ان هذا الاعلان سيعرض كدة كدة علي مجلس النواب في خلال ايام فان كان منحلا سيعرض علي مجلس الشيوخ لقبولة او رفضة

Naser Assad

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:17

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد موافقة مجاس الشعب وليس الوزارة الى اختارها هو او على اقلل تقدير اختار رئيسها

Mesh Ana

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:48

يجب إضافة مقترح بخصوص منطقة الطوارئ وليس كل أنحاء الدولة لأحداث ناشئة لمنطقة معينه

Ali Selim

7 أكتوبر 2012, الساعه 18:40

لابد من الرجوع الى الشعب فهو صاحب الحق الاصيل

Ahmed Hassan

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:17

لا طبعا هذة المادة في متهي السوء 6 شهور اية الي يعلن فيها حالة طوارئ دي ؟؟؟؟؟؟؟

المفروض ماتزدش عن من 15 الي شهر علي اقصي اقصي تقدير

Struggler Freedom

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:37

لا أنا بقترح تبقي 3 شهور وتتعرض بعدها علي الشعب 6 شهووور كتييير جدا

Ahmad Fahmy

8 أكتوبر 2012, الساعه 3:58

لما فرنسا قررت اعلان حالة الطوارىء من كم سنة قريبة ساعة اشعال الحرائق , كانوا مترددين ثم اعلنوها ولمدة 3 اسابيع ساعتها فقط لا غير 1- 6 شهور كتير اوى , اقترح شهر فقط . لو القانون العادى يكرس الامن مش كافى تبقى بلد فاشلة 2- لا يجوز مدها الا مرة واحدة والا مش هنخلص حتى لو كان بالاستفتاء شوفوا شغلكم صح وانتم مش هتحتاجوا للطوارىء كتير