تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (148) 52 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً ( للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة)، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .

ملحوظة: ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب فى مد مدة الطوارئ بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا تزيد على ستة أشهر بعد استفتاء الشعب عليها ، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة فى ذلك .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Adel El-badrawy

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:44

أين المادة 14؟