يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
أرجو مراعاة الحالة الاقتصاديه للبلد ، نحن لسنا أمريكا . نحن بلد صغير مديون . أعلم أن الأحزاب ستعارض هذا الإقتراح لأنها ترغب في إرسال أكبر عدد إلى هذين المجلسين . هذا إقتراحي::
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ١٥٠ ولا يزيد عن ١٦٠ ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر و يكون عدد مجلس الشيوخ ضعف عدد محافظات الجمهورية بواقع إثنين عن كل محافظه ..
يشترط ان جميع المتقدمين للترشح فى لمختلف المواقع فى الدولة من مجلس شعب وشورى ومحليات حاصل على مؤهل جامعى ( لتشجيع المواطنين على التعليم . وحتى لاياتى تاجر مخدرات او فاسد ليستغل العضوية ) . ومصر بها مجانية تعليم من 60 عام فتكافؤا الفرص موجود .
تعديل: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن مائه وخمسين عضوا ولا يزيد عن ثلاثمائة وخمسين عضوا..........
يجب تعديل شهادة التعليم الاساسي الى تعليم عالي فيما عدا العمال و الفلاحين
يجب ان يذكر الدستور علنا او يكون في قانون علني يعلن ما يتقضاه عضو مجلس الشعب
في سنة 2012 لا يعقل ان عضو مجلس شعب يكون معاه الابتدائية احنا مش عايزين برلمان محتاج محو امية , المفروض البرلمان اللي جاي يكون نموذج وكل عضو فيه على اعلى مستوى في تخصصه ... عايزينهم هما اللي يمحو امية الشعب .
هو اللى معاة ابتدائيه يعرف يعنى ايه تشريع و لا مراقبه لازم تعليم جامعى او على الأقل متوسط و يكون غير مزدوج الجنسيه
Ahmed Kamal
ان يكون المترشح حاصلا على شهادة التعليم الجامعى على الاقل
د.أحمد جاويش
يجب أن يضاف ( و ألا يكون حاملا لجنسية أخري غير المصرية )
Mohamed Sedik
يجب ان يكون على درجة عالية من العلم تمكنه من مراقبة ادآء الحكومة ومناقشتها ومحاورتها واقتراح اساليب اداء العمل والملاحظات على الحكومة وقادر على اقتراح القوانين واقرارها
ولا يمكن لعضو غير متعلم تعليم جيد ومناسب ان يمارس دورة باحتراف وسيكون التصويت للاعضاء المتعلمين تعليم منخفض عبارة عن تمثلية بالموافقة اذا وافق زعيم الكتلة والرفض اذا رفض زعيم الكتلة اتقوا الله ولا تاتوا بالجهلاء لادارة الدولة