تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 51 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Ahmed Kamal

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:13

ان يكون المترشح حاصلا على شهادة التعليم الجامعى على الاقل

د.أحمد جاويش

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:55

يجب أن يضاف ( و ألا يكون حاملا لجنسية أخري غير المصرية )

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:17

يجب ان يكون على درجة عالية من العلم تمكنه من مراقبة ادآء الحكومة ومناقشتها ومحاورتها واقتراح اساليب اداء العمل والملاحظات على الحكومة وقادر على اقتراح القوانين واقرارها
ولا يمكن لعضو غير متعلم تعليم جيد ومناسب ان يمارس دورة باحتراف وسيكون التصويت للاعضاء المتعلمين تعليم منخفض عبارة عن تمثلية بالموافقة اذا وافق زعيم الكتلة والرفض اذا رفض زعيم الكتلة اتقوا الله ولا تاتوا بالجهلاء لادارة الدولة

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:35

أرجو مراعاة الحالة الاقتصاديه للبلد ، نحن لسنا أمريكا . نحن بلد صغير مديون . أعلم أن الأحزاب ستعارض هذا الإقتراح لأنها ترغب في إرسال أكبر عدد إلى هذين المجلسين . هذا إقتراحي::

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ١٥٠ ولا يزيد عن ١٦٠ ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر و يكون عدد مجلس الشيوخ ضعف عدد محافظات الجمهورية بواقع إثنين عن كل محافظه ..

وائل السيد

16 أكتوبر 2012, الساعه 23:9

يشترط ان جميع المتقدمين للترشح فى لمختلف المواقع فى الدولة من مجلس شعب وشورى ومحليات حاصل على مؤهل جامعى ( لتشجيع المواطنين على التعليم . وحتى لاياتى تاجر مخدرات او فاسد ليستغل العضوية ) . ومصر بها مجانية تعليم من 60 عام فتكافؤا الفرص موجود .

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:27

تعديل: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن مائه وخمسين عضوا ولا يزيد عن ثلاثمائة وخمسين عضوا..........

Wael Elkordy

17 أكتوبر 2012, الساعه 15:38

يجب تعديل شهادة التعليم الاساسي الى تعليم عالي فيما عدا العمال و الفلاحين

Kareem Elzaher

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:50

يجب ان يذكر الدستور علنا او يكون في قانون علني يعلن ما يتقضاه عضو مجلس الشعب

Ahmed Abuelnour

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:3

في سنة 2012 لا يعقل ان عضو مجلس شعب يكون معاه الابتدائية احنا مش عايزين برلمان محتاج محو امية , المفروض البرلمان اللي جاي يكون نموذج وكل عضو فيه على اعلى مستوى في تخصصه ... عايزينهم هما اللي يمحو امية الشعب .

Mostafa Al-Fiqi

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:39

يجب النص على ألا يكون المترشح مزدوج الجنسية ...

Ahmed Wally

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:53

لازم مؤهل جامعيييييي !!!!!!!

Monika George

21 أكتوبر 2012, الساعه 21:34

هو اللى معاة ابتدائيه يعرف يعنى ايه تشريع و لا مراقبه لازم تعليم جامعى او على الأقل متوسط و يكون غير مزدوج الجنسيه

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:29

لابد من ذكر عدد محددللاعضاء وشروط العضوية كاملة لابد من ذكرها