يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Mohamed Sedik
يجب ان يكون على درجة عالية من العلم تمكنه من مراقبة ادآء الحكومة ومناقشتها ومحاورتها واقتراح اساليب اداء العمل والملاحظات على الحكومة وقادر على اقتراح القوانين واقرارها
ولا يمكن لعضو غير متعلم تعليم جيد ومناسب ان يمارس دورة باحتراف وسيكون التصويت للاعضاء المتعلمين تعليم منخفض عبارة عن تمثلية بالموافقة اذا وافق زعيم الكتلة والرفض اذا رفض زعيم الكتلة اتقوا الله ولا تاتوا بالجهلاء لادارة الدولة