تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 6 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، غير حامل جنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

مدحت قاعود أبو نضال

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:4

كيف لشخص يعد فى عرف الناس حاليا جاهل ولا يجب التعويل على ان الشعب واعى وان المصريين اذكياء ومثل تلك الاقاويل التى لا طائل ولا عائد منها فيجب ان يكون المترشح على الاقل مؤهل عالى ليستطيع استيعاب ما يعرض عليه من امور قد يصعب فهمها على المتخصص والدكاترة

mohamed abdelkad

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:46

هل يعقل ان ينتخب حامل دكتوراة فرد جاهل ليس معه شهادة جامعية ليدير شئون و مصير بلده لابد ان يكون العضو حامل شهادة جامعية

Hassan Mostafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:20

يجب عب لى المرشح لعضوية مجلس النواب عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها

Mostafa Ibrahim

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:27

... حاصلا على شهادة إتمام التعليم قبل الجامعي ...

Mohamed Hafez

27 أكتوبر 2012, الساعه 1:4

من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين و لا يزيد عن 450 عضوا حاصلين علي شهادة جامعية

Adel Moustafa Ibrahim

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:53

خفضا للمصروفات يقترح ان يكون اعضاء مجلس النواب ٢٤٠ يتم انتخابهم بالقائمة النسبية وان يكون اعضاء مجلس الشيوخ ١٢٠ يتم انتخابهم بالنظام الفردى