تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 6 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، غير حامل جنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مدحت قاعود أبو نضال

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:4

كيف لشخص يعد فى عرف الناس حاليا جاهل ولا يجب التعويل على ان الشعب واعى وان المصريين اذكياء ومثل تلك الاقاويل التى لا طائل ولا عائد منها فيجب ان يكون المترشح على الاقل مؤهل عالى ليستطيع استيعاب ما يعرض عليه من امور قد يصعب فهمها على المتخصص والدكاترة