تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (127) 57 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Nashwa Tohamy

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:32

ادا كان للمجلس حق سحب الثقة من الحكومة فمن الضرورة ان يحق للرئسيس حق حل المجلس بعد استفتاء الشعب وادا رفض الشعب يتعين علي الرئيس الاستقالة

Sherif Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:58

النص يجب ان يكون هكذا مادة 129 : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات جديدة خلال ستين يوما الاكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديدخلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد.وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى

ضياء الدين حسن

19 أكتوبر 2012, الساعه 18:26

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب

محمود الجندي

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:44

من حق رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان في حالة سحب الثقة من الحكومة وفشل تشكيل اي حكومة جديدة تخلف الحكومة المستقيلة علي ان يتضمن قرار الحل اجراء انتخابات في خلال مدة اقصاها ستين يوما ولايجوز حل المجلس مرة ثانية خلال العام الذي يلي قرار الحل .

Shaimaa Elmallah

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:58

و أين إستقالة الرئيس بعد عدم موافقة الشعب على حل مجلس النواب ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!

Omar Kandeel

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:25

لا ينبغي أن يكون مجلساً منتخباً معرضاً للحل من أي جهة، كما لا ينبغي إقالة منصب منتخب كرئيس الجمهورية، وكل لا بد أن يُكمل مدته

Ahmed Khaled

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:29

الاقتراح ...... "يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب و يتم استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثون يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات".

Ahmed Genena

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:27

أنا أعترض على أن لا يجوز حل المجلس في السنه الأولى , في بعض الأحيان ممكن المجلس أن يحث مصائب يجب عليها الحل ,,. و أيضاً أعترض على أن لا يجوز للمجلس أن يحل بنفس السبب الذي حل من أجله مره مسبقه

محمد عمر

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:35

اولا:يجب ان تحدد الضروره ولا تترك لتقديراي شخص كائنا من كان ثانيا:كيف يسمح للحكومه التي يمكن للمجلس سحب الثقه منها واسقاطهاان يكون لها الحق في طلب حل المجلس يجب الغاء هذا الجزءلانه يفتح الباب لحدوث شلل في الحياه السياسيه في البلد ثالثا:هل مدة الثلاثون يوما يقصدبها الفتره التي يجب علي الرئيس فيها دعوة الناخبين ام تقصدون بها اجراء العمليه الانتخابيه برمتها؟اذا كان المقصودهو مدة الاعلان فيكن قصرها علي 15يوما00امااذاكان المقصودبهااجراء العمليه الانتخابيه برمتها من اعلان فتح باب الترشيح والطعون والبت فيهاثم اعلان الكشوف النهائيه ثم الدعايه واخيرا اجراء العمليه الانتخابيه فهذا بالطبع ضرب من ضرب المستحيلات00فيجب تحديد المطلوب عمله في هذه المدة منعا لالتباس الامور

Mohamed Abdeen

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:24
  • يجب تحديد الضروريات الواجب توافرها لإعطاء الحق لرئيس الجمهورية بالإستفتاء على حل البرلمان
  • يجب أن لا يكون للحكومة رأي في قرار حل المجلس.
  • ما الداعي لأخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان يكفي موافقة رئيس مجلس الشيوخ قبل طرح قرار الحل للإستفتاء.

Ahmed Soliman

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:42

أرى حذف عبارة "وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان" لأنهم طبيعى مش حيوافقوا و بعدين الاستفتاء فى حد ذاته يكفى

Ahmed Sonbol

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

ارى حذف جملة بناء على طلب الحكومة ......... الحكومة عادة في موقف الخصم من البرلمان و اعتقد انه من الافضل عدم الاخذ برأيها في هذا الموضوع ..... و اوافق على باقي المادة .

Hany Khamis

منذ 8 دقيقة

يجب وضع حل لمعضلة ان يرفض مجلس الشعب تشكيل الحكومة المنصوص عليه في المادة 145 و ان يرفض الشعب حل البرلمان كما نصت هذه المادة !!!!!