تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (127) 57 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Nashwa Tohamy

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:32

ادا كان للمجلس حق سحب الثقة من الحكومة فمن الضرورة ان يحق للرئسيس حق حل المجلس بعد استفتاء الشعب وادا رفض الشعب يتعين علي الرئيس الاستقالة

Sherif Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:58

النص يجب ان يكون هكذا مادة 129 : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات جديدة خلال ستين يوما الاكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديدخلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد.وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى

ضياء الدين حسن

19 أكتوبر 2012, الساعه 18:26

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب

Tamer Salem

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:27

هذه المادة غريبة : رئيس الوزراء الغير منتخب والمعين بواسطة رئيس الجمهورية وبموافقة البرلمان هو الذى يطلب حل البرلمان ورئيس الجمهورية لا يصدر القرار إلا بموافقة رئيس مجلس النواب (لأنى أرفض المجلس الثانى) أين دور رئيس الجمهورية؟ من الطبيعى ألا يوافق رئيس مجلس النواب

Mohamed Diaa

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:14

عروستى

محمد عبد الرازق

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

علي.انه.اذا.كانت.نتيجة.الاستفتاء.بعدم.قبول.حل.مجلس.النواب.لمرتين.تكون.استقالة.الرئيس.وجوبيه.بعد.الاستفتاء.الثاني

Akram Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:29

لبد من توضيح ما هى الضرورة الزمه لحل المجلس والمدد الممنوحه لذالك غير كافيه لبد من تغيرها

Mahfouz Louis

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:17

............عود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ويعتبر الؤئيس مستقيلا وكذا في حالة عدم الموافقة الشعبية يستقسل الرئيس. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى .

Haitham Omran

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:3

1 - ماهي الضرورة ؟ 2 - المادة يجب ان تشمل اي من المجلسين وليس النواب فقط 3 - الدعوة الى الاستفتاء لا تتطلب موافقة رئيس الحكومة او رؤساء المجلسين 4 - مدة ال30 يوم صغيرة جدا على الاقل 3 اشهر

محمود الجندي

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:44

من حق رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان في حالة سحب الثقة من الحكومة وفشل تشكيل اي حكومة جديدة تخلف الحكومة المستقيلة علي ان يتضمن قرار الحل اجراء انتخابات في خلال مدة اقصاها ستين يوما ولايجوز حل المجلس مرة ثانية خلال العام الذي يلي قرار الحل .

Ahmed Ashraf

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

ما هي احوال الضرورة ؟؟ يجب توضيحها

Gamal Badr

23 أكتوبر 2012, الساعه 7:21

طيب لو رئيس عمل استفتاء على حل البرلمان والشعب قال لا.................. لازم ساعتها يستقيل ولا يكلف البلد مصاريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف ويلزق عالكرسي

Galal Omran

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:21

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس المنحل إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى .