لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
ادا كان للمجلس حق سحب الثقة من الحكومة فمن الضرورة ان يحق للرئسيس حق حل المجلس بعد استفتاء الشعب وادا رفض الشعب يتعين علي الرئيس الاستقالة
Bassam Ahmed
مظبوط كلامك.. ودة اقرب لتحقيق توازن بين السلطات وأفيد من ناحية عدم السماح للسلطات بتعطيل بعضها البعض او جل احدها للأخر مما قد يتسبب فى شلل وانسداد سياسى ..
يجب ان يعلم الجميع ان لكل فعل ثمن سيدفع لو لم تكن المصلحة العليا للبلاد هى الهدف من وراءه.. واى تعطيل للمؤسسات لإعتبارات المصالح الحزبية والخاصة سيتسبب بالطبع فى شلل سياسى سيكون لة ثمن !