تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (127) 57 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


محمد عمر

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:35

اولا:يجب ان تحدد الضروره ولا تترك لتقديراي شخص كائنا من كان ثانيا:كيف يسمح للحكومه التي يمكن للمجلس سحب الثقه منها واسقاطهاان يكون لها الحق في طلب حل المجلس يجب الغاء هذا الجزءلانه يفتح الباب لحدوث شلل في الحياه السياسيه في البلد ثالثا:هل مدة الثلاثون يوما يقصدبها الفتره التي يجب علي الرئيس فيها دعوة الناخبين ام تقصدون بها اجراء العمليه الانتخابيه برمتها؟اذا كان المقصودهو مدة الاعلان فيكن قصرها علي 15يوما00امااذاكان المقصودبهااجراء العمليه الانتخابيه برمتها من اعلان فتح باب الترشيح والطعون والبت فيهاثم اعلان الكشوف النهائيه ثم الدعايه واخيرا اجراء العمليه الانتخابيه فهذا بالطبع ضرب من ضرب المستحيلات00فيجب تحديد المطلوب عمله في هذه المدة منعا لالتباس الامور