تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 23 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.

وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.

وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Mohamed roshdy

16 نوفمبر 2012, الساعه 22:42

لا بد من إضافة وجوب استقالة الرئيس إذا رفض الشعب حل البرلمان وذلك لجماية البرلمان حتى لا ييصبح البرلمان ألعوبة في يد الرئيس أو غيره

Kareem Hamouda

15 نوفمبر 2012, الساعه 9:36

لماذا حذف وجوب استقالة الرئيس اذا رفض الشعب الحل

Mahmoud Abdoo

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:54

" لا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس الا عند الضرورة" ماهي الضرورة من وجهة نظر رئيس الجمهورية ،، اولا: وجب ايضاح الضرورة التي نصت عليها المادة . ثانيا : "وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة " هل للحكومة الحق في تقديم طلب بحل المجلس ولما تقوم جهة تنفيذه بالتدخل في اعمال الجهة التشريعية ،، ولماذا تقوم بذلك ما هي الفائدة من طلب الحكومة . وما معنى اخذ رأي رئيس البرلمان ؟

Taha Hamdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

ويجب استقالة الرئيس لورفض الاستفتاء لضمان التوازن بين السلطات

hhhhh sss

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:19

اولا اسمي \حلمي سنجاب ثانيا | اري تعديل جزءمن الفقرة الثانية من المادة 129لتكون : .......فاذاوافق اغلبية المشاركين في الاستفتاءعلي الحل اصدر رئيس الجمهورية قرارالحل خلال سبعة ايام . وفي خلال ثلاثين يوما من قرار الحل يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالدعوة الي انتخابات مبكرة تبدا خلال ستين يومامن تاريخ الدعوة اليها .ويجتمع المجلس الجديد خلال العشرة ايام التالية لاتمام الانتخابات كما اري شطب عبارة :واذالم يشتمل قرار الحل علي كل ذلك ويكون نص الفقرة الاخيرة كالاتي : اذاانقضي الميعاد المحدد للاستفتاء دون اجرائه يعود المجلس الي الانعقادمن تلقاءنفسه في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد . وقد استبعدت كلمة الانتخابات حيث لايجوز عودة مجلس وافق الشعب علي حله الي الانعقاد من تلقاء نفسه

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:20

كلمة الضرورة مبهمة و مخيفة حقيقة ... كذلك كلمة أخذ رأى رئيسي البرلمان مبهمة و ديكور

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:18

أرفض تهديد رئيس الجمهورية لشرعية مجلس النواب خلال مدته الدستورية بالأستفتاء الشعبي دون وجوب تقديم الرئيس أستقالته فى حالة رفض الشعب حل مجلسه ... أحدهما عليه أن يرحل

Mahmoud Abdoo

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:54

" لا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس الا عند الضرورة" ماهي الضرورة من وجهة نظر رئيس الجمهورية ،، اولا: وجب ايضاح الضرورة التي نصت عليها المادة . ثانيا : "وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة " هل للحكومة الحق في تقديم طلب بحل المجلس ولما تقوم جهة تنفيذه بالتدخل في اعمال الجهة التشريعية ،، ولماذا تقوم بذلك ما هي الفائدة من طلب الحكومة . وما معنى اخذ رأي رئيس البرلمان ؟

هشام حربى

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:53

كلمة الضرورة مطاطة فى المادة 129ويجب تحديدها كما يجب النص على انه فى حالة حل مجلس النواب لا يجوز حل الشيوخ والعكس بالعكس حتى لا يحدث فراغ تشريعى

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:22

كماأوافق على حذف وجوب استقالة الرئيس اذا رفض الشعب الحل

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:20

أوافق على الماده كما هى مع اضافة الفقره الأخيره (وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد ..............الخ)

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:14

ويجب على الرئيس تقديم استقالته إذا كانت نتيجة الاستفتاء رفض حل المجلس

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:42

ويجب في حالة رفض أغلبية المشاركين في الإستفتاء حل المجلس إعتبار الرئيس مستقيلا وإجراء إنخابات رئاسية خلال ستين يوم من إعلا نتيجة الإستفتاء