تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 23 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.

وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.

وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


hhhhh sss

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:19

اولا اسمي \حلمي سنجاب ثانيا | اري تعديل جزءمن الفقرة الثانية من المادة 129لتكون : .......فاذاوافق اغلبية المشاركين في الاستفتاءعلي الحل اصدر رئيس الجمهورية قرارالحل خلال سبعة ايام . وفي خلال ثلاثين يوما من قرار الحل يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالدعوة الي انتخابات مبكرة تبدا خلال ستين يومامن تاريخ الدعوة اليها .ويجتمع المجلس الجديد خلال العشرة ايام التالية لاتمام الانتخابات كما اري شطب عبارة :واذالم يشتمل قرار الحل علي كل ذلك ويكون نص الفقرة الاخيرة كالاتي : اذاانقضي الميعاد المحدد للاستفتاء دون اجرائه يعود المجلس الي الانعقادمن تلقاءنفسه في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد . وقد استبعدت كلمة الانتخابات حيث لايجوز عودة مجلس وافق الشعب علي حله الي الانعقاد من تلقاء نفسه