لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Emad Eldin
أوافق على الماده كما هى مع اضافة الفقره الأخيره (وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد ..............الخ)