لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
وما هي تلك الضرورة ومَن الذي يحددها؟!!!! وكيف يكون للحكومة التي يُفترض أن يراقبها البرلمان أن تطلب هي حل البرلمان ... ما هذا التهريج؟!!!!
الجزء الاول من الجملة الاولى " لا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس الا عند الضرورة" آسف هذة جملة لا يصيغها تلميذ عمرة ٦ سنوات!!! يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب في حالات معينة يوضحها القانون و بقرار مسبب يوافق علية ٢/٣ مجلس الشيوخ و من ثم يستفتى علية الشعب .....
أوافق على الماده كما هى مع اضافة الفقره الأخيره (وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد ..............الخ)
كلمة الضرورة مطاطة فى المادة 129ويجب تحديدها كما يجب النص على انه فى حالة حل مجلس النواب لا يجوز حل الشيوخ والعكس بالعكس حتى لا يحدث فراغ تشريعى
ارى اضافة انه فى حالة حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد تكون مدة البرلمان مكملة للبرلمان المنحل
أرفض تهديد رئيس الجمهورية لشرعية مجلس النواب خلال مدته الدستورية بالأستفتاء الشعبي دون وجوب تقديم الرئيس أستقالته فى حالة رفض الشعب حل مجلسه ... أحدهما عليه أن يرحل
كلمة الضرورة مبهمة و مخيفة حقيقة ... كذلك كلمة أخذ رأى رئيسي البرلمان مبهمة و ديكور
Mohamed roshdy
لا بد من إضافة وجوب استقالة الرئيس إذا رفض الشعب حل البرلمان وذلك لجماية البرلمان حتى لا ييصبح البرلمان ألعوبة في يد الرئيس أو غيره
Kareem Hamouda
لماذا حذف وجوب استقالة الرئيس اذا رفض الشعب الحل
Mahmoud Abdoo
" لا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس الا عند الضرورة" ماهي الضرورة من وجهة نظر رئيس الجمهورية ،، اولا: وجب ايضاح الضرورة التي نصت عليها المادة . ثانيا : "وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة " هل للحكومة الحق في تقديم طلب بحل المجلس ولما تقوم جهة تنفيذه بالتدخل في اعمال الجهة التشريعية ،، ولماذا تقوم بذلك ما هي الفائدة من طلب الحكومة . وما معنى اخذ رأي رئيس البرلمان ؟