تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 23 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.

وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.

وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Mohamed roshdy

16 نوفمبر 2012, الساعه 22:42

لا بد من إضافة وجوب استقالة الرئيس إذا رفض الشعب حل البرلمان وذلك لجماية البرلمان حتى لا ييصبح البرلمان ألعوبة في يد الرئيس أو غيره

Kareem Hamouda

15 نوفمبر 2012, الساعه 9:36

لماذا حذف وجوب استقالة الرئيس اذا رفض الشعب الحل

Mahmoud Abdoo

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:54

" لا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس الا عند الضرورة" ماهي الضرورة من وجهة نظر رئيس الجمهورية ،، اولا: وجب ايضاح الضرورة التي نصت عليها المادة . ثانيا : "وبقرار مسبب بناء على طلب الحكومة " هل للحكومة الحق في تقديم طلب بحل المجلس ولما تقوم جهة تنفيذه بالتدخل في اعمال الجهة التشريعية ،، ولماذا تقوم بذلك ما هي الفائدة من طلب الحكومة . وما معنى اخذ رأي رئيس البرلمان ؟

Mohamed Ibrahim

18 نوفمبر 2012, الساعه 15:10

وما هي تلك الضرورة ومَن الذي يحددها؟!!!! وكيف يكون للحكومة التي يُفترض أن يراقبها البرلمان أن تطلب هي حل البرلمان ... ما هذا التهريج؟!!!!

Ebrahim Megahed

20 نوفمبر 2012, الساعه 17:42

الجزء الاول من الجملة الاولى " لا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس الا عند الضرورة" آسف هذة جملة لا يصيغها تلميذ عمرة ٦ سنوات!!! يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب في حالات معينة يوضحها القانون و بقرار مسبب يوافق علية ٢/٣ مجلس الشيوخ و من ثم يستفتى علية الشعب .....

Emad Eldin

منذ 4 دقيقة

أوافق على الماده كما هى مع اضافة الفقره الأخيره (وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد ..............الخ)

Emad Eldin

منذ 3 دقيقة

كماأوافق على حذف وجوب استقالة الرئيس اذا رفض الشعب الحل

هشام حربى

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:53

كلمة الضرورة مطاطة فى المادة 129ويجب تحديدها كما يجب النص على انه فى حالة حل مجلس النواب لا يجوز حل الشيوخ والعكس بالعكس حتى لا يحدث فراغ تشريعى

mamdouh alsayed

17 نوفمبر 2012, الساعه 13:28

لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب نهائيا الا باستفتاء شعبى فقط .

Ahmad ELHadidy

18 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

لا بد من إضافة وجوب استقالة الرئيس إذا رفض الشعب حل البرلمان

Tamer Elsheply

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:26

ارى اضافة انه فى حالة حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد تكون مدة البرلمان مكملة للبرلمان المنحل

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:18

أرفض تهديد رئيس الجمهورية لشرعية مجلس النواب خلال مدته الدستورية بالأستفتاء الشعبي دون وجوب تقديم الرئيس أستقالته فى حالة رفض الشعب حل مجلسه ... أحدهما عليه أن يرحل

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:20

كلمة الضرورة مبهمة و مخيفة حقيقة ... كذلك كلمة أخذ رأى رئيسي البرلمان مبهمة و ديكور