تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 24 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Osama Al-Sobky

5 نوفمبر 2012, الساعه 13:30

تعديل : ( لا يجوز لأى سلطة بالدولة ولا القضاء حل مجلس النواب أو الشيوخ ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب أو الشيوخ إلا عند الضرورة ،و ........

Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:2

اقترح وضع مادة مستقلة نصها كالاتي: "في جميع الاحوال لا يجوز حل مجلس النواب الا بعد اخذ موافقة الشعب باستفتاءعام" ثم توضع مادة اخرى توضح حدود وضوابط حق رئيس الجمهورية طلب حل مجلس النواب: "يجوز لرئيس الجمهورية عند الضرورة، وفي غير دور الانعقاد السنوي الاول لمجلس النواب، وبقرار مسبب،واخذ راي رئيس مجلس الشيوخ ، طلب حل مجلس النواب بناء على طلب الحكومة، فيصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات مجلس النواب، واجراء استفتاء على حله خلال مدة اقصاها عشرون يوما، فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على الرئيس تقديم استقالته، واذا جاءت مؤيده لحله اصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوة الناخبين لانتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الاكثر

الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 9:56

ارى ان يعطى الحق مثله للبرلمان بان يكون له الحق فى سحب الثقة من الرئيس بتصويت ثلثى البرلمان او اجراء استفتاء على ان يترتب على الاستفتاء نفس النتيجة السابقة

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:29

ما معنى هذه العبارة : وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله

abdo99999 salim

14 نوفمبر 2012, الساعه 10:38

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس يتم عقد انتخابات لاختيار رئيس جمهورية على ان يتولى نائب الرئيس منصب رئيس الجمهورية لحين انتخاب اخر

sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:36

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان ويكتفى بموافقة احدهما حتى يقوم بعمل استفتاء شعبى، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:11

المادة # 129 : مامعنى عند الضرورة ؟؟؟ وما هى الضرورة التى يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب ؟ الفقرة الأولى من النص غير واضحة وغير محددة . ثم كيف يكون للحكومة الحق فى حل مجلس النواب الذى إنتخبه الشعب والذى له وحجه الحق فى سحب الثقة من الحكومة بسبب إنتخابه من الشعب أليس هذا تناقض ؟؟؟؟ ثم كيف يكون لرئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان ثم توضح المادة فى جزئية لاحقة إستفتاء الرئيس للشعب على حل البرلمان . إلا إذا المقصود أن للرئيس الحق فى دعوة الشعب للإستفتاء على حل مجلس الشعب . لأ المادة محتاجة إعادة للصياغة بشكل أفضل من الوضح الحالى المتواضع جداً

Esam Eng

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:46

مادة رائعة اوافق على هذة الصيغة

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:12

يجب أن يتم تحديد نسبة من الشعب لحضور الإستفتاء و إذا قل العدد عن هذه النسبة يكون الإستفتاء باطلا و لا يعمل به

Amr Khaled

12 نوفمبر 2012, الساعه 8:35

اقترح باضافة عبارة وفى كل الاحوال لا يتم حل البرلمان سواء كان بقرار او بحكم قضائى الا بعد الحصول موافقة باستفتاء شعبى

abdulaziz said

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:21

بجب ان تكون اامادة كالتالى (لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا لأى سلطة بالدولة كانت تحت اى شكل او مسمى حل مجلس الشعب إلا بعد اخذ موافقة الشعب باستفتاءعام وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .)

مصطفى لطفى

12 نوفمبر 2012, الساعه 0:3

لا يجوز اطلاقن ان يحل الرايس محلس النواب

jihad elfiki

11 نوفمبر 2012, الساعه 5:9

كيف لايجوز حل مجلس الشعب لذات السبب الذى حل من اجله ! .. مش مفهومه .. ازاى هيطالب بحله وهو محلول اصلا !

ويجب اضافه ماده بعدم جواز حل مجلس الشعب لاى سبب الا باستفتاء شعبى