لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
تعديل : ( لا يجوز لأى سلطة بالدولة ولا القضاء حل مجلس النواب أو الشيوخ ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب أو الشيوخ إلا عند الضرورة ،و ........
اقترح وضع مادة مستقلة نصها كالاتي: "في جميع الاحوال لا يجوز حل مجلس النواب الا بعد اخذ موافقة الشعب باستفتاءعام" ثم توضع مادة اخرى توضح حدود وضوابط حق رئيس الجمهورية طلب حل مجلس النواب: "يجوز لرئيس الجمهورية عند الضرورة، وفي غير دور الانعقاد السنوي الاول لمجلس النواب، وبقرار مسبب،واخذ راي رئيس مجلس الشيوخ ، طلب حل مجلس النواب بناء على طلب الحكومة، فيصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات مجلس النواب، واجراء استفتاء على حله خلال مدة اقصاها عشرون يوما، فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على الرئيس تقديم استقالته، واذا جاءت مؤيده لحله اصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوة الناخبين لانتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الاكثر
ارى ان يعطى الحق مثله للبرلمان بان يكون له الحق فى سحب الثقة من الرئيس بتصويت ثلثى البرلمان او اجراء استفتاء على ان يترتب على الاستفتاء نفس النتيجة السابقة
بجب ان تكون اامادة كالتالى (لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا لأى سلطة بالدولة كانت تحت اى شكل او مسمى حل مجلس الشعب إلا بعد اخذ موافقة الشعب باستفتاءعام وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .)
كيف لايجوز حل مجلس الشعب لذات السبب الذى حل من اجله ! .. مش مفهومه .. ازاى هيطالب بحله وهو محلول اصلا !
ويجب اضافه ماده بعدم جواز حل مجلس الشعب لاى سبب الا باستفتاء شعبى
اقترح باضافة عبارة وفى كل الاحوال لا يتم حل البرلمان سواء كان بقرار او بحكم قضائى الا بعد الحصول موافقة باستفتاء شعبى
يجب أن يتم تحديد نسبة من الشعب لحضور الإستفتاء و إذا قل العدد عن هذه النسبة يكون الإستفتاء باطلا و لا يعمل به
يعني ايه لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله، إذا حل مجلس الشعب قسيأتي مجلس جديد لم يحل من قبل لأنه جديد وبالتالي لم يحل من قبل لذات السبب
بالرغم من ان رئيس الدولة هو فى المقام الاول من يفصل بين السلطات حتى لايكون هناك شلل سياسى فى الدولة الا ان استقالة رئيس الجمهورية من منصبه اذا رفض الشعب حل البرلمان يعد ذلك هو قمة كبيرة وعالية جدا من قمم الديموقراطية التى ان شاء الله ستعلم مصر بها كوكب الارض عن كيفية العمل السياسى بتجرد ودين وخلق
لا أفهم معنى لجملة " لا يجوز إلا للضرورة " ما أفهمه هو يجوز أو لا يجوز في المطلق .. وأغلب الظن أن كلمة "لا" وضعت لإرضاء بعض الفئات التي تنادي بعدم صناعة فرعون جديد .. لذلك أنا أطالب بالتحديد "يجوز" أو "لا يجوز" مع حذف "إلا للضرورة".
يجب في جميع الاحوال الا يجوز حل مجلس النواب الا بعد اخذ موافقة الشعب باستفتاءعام واقترح حذف في حاله "وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته " وذلك لان ليس تأيد الشعب لبقاء مجلس النواب رفضه للرئيس وايضا تجنبا للصرعات السياسيه وان يكون دئما القرار للشعب
لايجوز حل المجلسين الا اذا أقرت محكمة النقض ان نتيجة التزوير فى انتخابات المجلسين كانت محققة ويتم استفتاء الشعب على حل مجلس الشعب والشورى