تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 24 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:2

اقترح وضع مادة مستقلة نصها كالاتي: "في جميع الاحوال لا يجوز حل مجلس النواب الا بعد اخذ موافقة الشعب باستفتاءعام" ثم توضع مادة اخرى توضح حدود وضوابط حق رئيس الجمهورية طلب حل مجلس النواب: "يجوز لرئيس الجمهورية عند الضرورة، وفي غير دور الانعقاد السنوي الاول لمجلس النواب، وبقرار مسبب،واخذ راي رئيس مجلس الشيوخ ، طلب حل مجلس النواب بناء على طلب الحكومة، فيصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات مجلس النواب، واجراء استفتاء على حله خلال مدة اقصاها عشرون يوما، فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على الرئيس تقديم استقالته، واذا جاءت مؤيده لحله اصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوة الناخبين لانتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الاكثر