تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (127) 24 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


amgadmoustafa

منذ 21 دقيقة

المادة # 129 : مامعنى عند الضرورة ؟؟؟ وما هى الضرورة التى يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب ؟ الفقرة الأولى من النص غير واضحة وغير محددة . ثم كيف يكون للحكومة الحق فى حل مجلس النواب الذى إنتخبه الشعب والذى له وحجه الحق فى سحب الثقة من الحكومة بسبب إنتخابه من الشعب أليس هذا تناقض ؟؟؟؟ ثم كيف يكون لرئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان ثم توضح المادة فى جزئية لاحقة إستفتاء الرئيس للشعب على حل البرلمان . إلا إذا المقصود أن للرئيس الحق فى دعوة الشعب للإستفتاء على حل مجلس الشعب . لأ المادة محتاجة إعادة للصياغة بشكل أفضل من الوضح الحالى المتواضع جداً