تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (126) 14 تعليق

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:40

، ويكون سحب الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء حتى لا نقع في كوارث سياسيه و اقتصاديه

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:4

............. لا یجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فیه فى دور الانعقاد نفسه .. يضاف .. إلا إذا توفرت دلائل جديدة فى ذات الموضوع وبموافقة خمسة عشر بالمائة من الأعضاء

Ahmad Shaheen

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:10

لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او احد المحافظين ،.......................

Tharwat Alnagar

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:46

سحب الثقة من رئيس الوزراء يكون بموافقة الثلثين

Galal Omran

23 أكتوبر 2012, الساعه 0:10

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء او نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:21

يجب تحديد عدد الاعضاء المطلوب موافقاتهم لذلك هل هم 10 اعضاء ام 10%

Slama Delaab

21 أكتوبر 2012, الساعه 8:1

ماذا لو ظهرت ادلة جديدة

AhMed Magdy

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه

لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟

دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:4

............. لا یجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فیه فى دور الانعقاد نفسه .. يضاف .. إلا إذا توفرت دلائل جديدة فى ذات الموضوع وبموافقة خمسة عشر بالمائة من الأعضاء

Ahmad Shaheen

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:10

لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او احد المحافظين ،.......................

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:19

ويكون سحب الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:57

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس ، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .