لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء او نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه
لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟
دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه
............. لا یجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فیه فى دور الانعقاد نفسه .. يضاف .. إلا إذا توفرت دلائل جديدة فى ذات الموضوع وبموافقة خمسة عشر بالمائة من الأعضاء
لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او احد المحافظين ،.......................
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس ، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
Yosef Yosef
، ويكون سحب الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء حتى لا نقع في كوارث سياسيه و اقتصاديه
سعيد مشعل
............. لا یجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فیه فى دور الانعقاد نفسه .. يضاف .. إلا إذا توفرت دلائل جديدة فى ذات الموضوع وبموافقة خمسة عشر بالمائة من الأعضاء
Ahmad Shaheen
لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او احد المحافظين ،.......................