تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (126) 14 تعليق

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:4

............. لا یجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فیه فى دور الانعقاد نفسه .. يضاف .. إلا إذا توفرت دلائل جديدة فى ذات الموضوع وبموافقة خمسة عشر بالمائة من الأعضاء