لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
AhMed Magdy
سؤال و اقتراح : بما ان السياده للشعب في الدستور الجديد و القديم ايضاً وبما ان مجلس الشعب ممثل عن الشعب وبما ان مجلس الشعب ( سلطه تشريعيه ) له الحق في ( سحب الثقه ) من حكومة ( السلطه التنفيذيه ) عندما لا تقوم بالدور المنوط بها ( لأن السياده للشعب و الشعب يري انها لا تقوم بدورها لذا سحب الثقه منها ) دون أن يعتبر ذلك تغول علي السلطه الأخري وبما أن النائب العام يعتبر ( محامي للشعب ) ولا يتم انتخابه مباشره من الشعب مثله مثل الحكومه
لماذا لا يوضع في الدستور ماده تعطي القدره لمجلس الشعب ( الممثل والمنتخب مباشرة للشعب الذي له السياده ) في سحب الثقه من النائب العام ؟
دون أن يعد ذلك تغول علي السلطه القضائيه مثله مثل الحكومه - سلطه التنفيذيه