تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (126) 7 تعليق

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:59

يجب اعطاء الشعب حق سحب الثقة من البرلمان بتويع عدد معين من المواطنين تجريم الفساد السياسى

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:24

تترك للائحة

Adel Al-Khayat

10 نوفمبر 2012, الساعه 6:42

150 عضو

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:34

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .

amgadmoustafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:2

نص المادة # 127 مقبول

Yasser AboElmagd

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:12

هذه المادة والمادة 129 سوف تجعل الوضع بين المجلس النيابي والحكومة كلعبة القط والفأر فلو احست الحكومة بخطر عليها من النواب ستطلب حل المجلس واذا احس المجلس بخطر عليه من الحكومة سيطلب سحب الحكومة نرجو مراجعة النصيين جيدا حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه مستقبلا

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:14

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سييمتثل لمن هو مثله او يراه أقل منه ...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Adel Al-Khayat

10 نوفمبر 2012, الساعه 6:42

150 عضو

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:24

تترك للائحة

الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:59

يجب اعطاء الشعب حق سحب الثقة من البرلمان بتويع عدد معين من المواطنين تجريم الفساد السياسى