لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجب اعطاء الشعب حق سحب الثقة من البرلمان بتويع عدد معين من المواطنين تجريم الفساد السياسى
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
هذه المادة والمادة 129 سوف تجعل الوضع بين المجلس النيابي والحكومة كلعبة القط والفأر فلو احست الحكومة بخطر عليها من النواب ستطلب حل المجلس واذا احس المجلس بخطر عليه من الحكومة سيطلب سحب الحكومة نرجو مراجعة النصيين جيدا حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه مستقبلا
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سييمتثل لمن هو مثله او يراه أقل منه ...
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
يجب اعطاء الشعب حق سحب الثقة من البرلمان بتويع عدد معين من المواطنين تجريم الفساد السياسى
أرجو تخويل هذه السلطة الى مجلس الشورى (الشيوخ) بعد تعديل اسمه الى مجلس الشعب الرقابى ولايتم سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها الابموافقة 50% +1بعد مناقشة الاستجواب خلال أسبوع