لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجب اعطاء الشعب حق سحب الثقة من البرلمان بتويع عدد معين من المواطنين تجريم الفساد السياسى
أرجو تخويل هذه السلطة الى مجلس الشورى (الشيوخ) بعد تعديل اسمه الى مجلس الشعب الرقابى ولايتم سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها الابموافقة 50% +1بعد مناقشة الاستجواب خلال أسبوع