تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (126) 7 تعليق

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Yasser AboElmagd

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:12

هذه المادة والمادة 129 سوف تجعل الوضع بين المجلس النيابي والحكومة كلعبة القط والفأر فلو احست الحكومة بخطر عليها من النواب ستطلب حل المجلس واذا احس المجلس بخطر عليه من الحكومة سيطلب سحب الحكومة نرجو مراجعة النصيين جيدا حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه مستقبلا