لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سييمتثل لمن هو مثله او يراه أقل منه ...
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
وماذا بعد محاسبتهم إذا كانوا على خطاء او مدانين هل يتم احالتهم الى القضاء ام يكتفى بالمحاسبة بالجلسة
الافى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقةالمجلس الذى يحدده للحكومة للرد
أرجو ان تخول هذه السلطة الى مجلس الشيوخ (الشورى) ليتفرغ مجلس الشعب لاصدار القوانين فقط
موافقه الحكومه على ايه بالظبط ؟!! ... على استجوابها !!!!.. وافرض سيادتها ماوفقتش !
جملة بعد موافقة الحكومة تجعل المادة ليس لها اية قيمة ويجب حزفها . فتكون : بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمه الا فى حالات الاستعجال يناقش الاستجواب فى خلال سبعة ايام على الاكثر .
.....ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه .....
Omar Elsohely
وافرض الحكومة موافقتش
islam Aldomyate
يجب أن تقتصر موافقة الحكومه فقط على موعد الاستجواب وليس على إجراؤه أم لا
Mohamed Abdel Gaffar
ويناقش مجلس النواب الاستجواب بعد سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه