تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (125) 13 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Om Mariam

9 نوفمبر 2012, الساعه 19:3

جملة بعد موافقة الحكومة تجعل المادة ليس لها اية قيمة ويجب حزفها . فتكون : بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمه الا فى حالات الاستعجال يناقش الاستجواب فى خلال سبعة ايام على الاكثر .