لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
آخر تحديث منذ 29 دقيقة
Mohamed Abdel Gaffar
ويناقش مجلس النواب الاستجواب بعد سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه