تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (124) 6 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

بعد موافقة رئيس مجلس النواب حتى لا تكون الحكومة لعبة فى يد الاعضاء النيابين

Omar Kandeel

منذ 30 دقيقة

لا بد أن يحدد في الدستور ما ينبني على البلاغات العاجلة، الاستجوابات، الاستفسارات، الخ....لكي تلتزم الحكومة الرد عليها في مدد زمنية محددة

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:47

هذه المادة فيها تكرار للمادة 104 و 106

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:17

كل هذه الاجراءات يجب الا يتضمنها الدستور ويكفى النص عليها فى القانون المنظم لذلك

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:17

كل هذه الاجراءات يجب الا يتضمنه الدستور ويكفى النصعليها فى القانون المنظم لذلك

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:47

هذه المادة فيها تكرار للمادة 104 و 106

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

بعد موافقة رئيس مجلس النواب حتى لا تكون الحكومة لعبة فى يد الاعضاء النيابين

Omar Kandeel

منذ 30 دقيقة

لا بد أن يحدد في الدستور ما ينبني على البلاغات العاجلة، الاستجوابات، الاستفسارات، الخ....لكي تلتزم الحكومة الرد عليها في مدد زمنية محددة