للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (124) 6 تعليق
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Omar Kandeel
لا بد أن يحدد في الدستور ما ينبني على البلاغات العاجلة، الاستجوابات، الاستفسارات، الخ....لكي تلتزم الحكومة الرد عليها في مدد زمنية محددة
أضف ردك الآن !
Omar Kandeel
لا بد أن يحدد في الدستور ما ينبني على البلاغات العاجلة، الاستجوابات، الاستفسارات، الخ....لكي تلتزم الحكومة الرد عليها في مدد زمنية محددة