تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (124) 6 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور العامة العاجلة الخطيرة ذات الأهمية القصوى .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Omar Kandeel

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

لا بد أن يحدد في الدستور ما ينبني على البلاغات العاجلة، الاستجوابات، الاستفسارات، الخ....لكي تلتزم الحكومة الرد عليها في مدد زمنية محددة