يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
نشكركم علي هذه المادة فقد اشركتم المحكمة الدستورية فى صنع القوانين وتحمل مسئوليتها
وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها ,فاذا مرت المدة المحددة دون ابداء الراىء فى مدى دستورية القوانين المقدمة من عدم دستوريتها اعتبر ذلك بمثابة اقرار من المحكمة بدستورية القوانين
لماذا لا يتم النص على الاجراءات المتبعة اذا تم ضبط احد القضاة فى حالة تلبس ... فى حين ان المادة 89 توضح حالة التلبس وغيرها بالنسبة لعضو مجلس الشعب المنتخب بارادة شعبية .... نريدها دولة سيادة الشعب وليست دولة سيادة القضاء
المشكله لو لم يقوم البرلمان باعمال حكم المحكمه بعدم الدستوريه وصدر القانون معيبا فهل سيخضع لرقابه المحكمه مره اخرى وندور فى حلقه مفرغه ام ان اعمال حكم المحكمه هنا وجوبى
اولا - نشكركم عليها فقد اشركتم المحكمة الدستورية فى صنع القوانين وتحمل مسئوليتها ثانيا – اطالب بالضم الى هيئة المحكمة الدستورية فى حالة واحدة فقط وهى الفصل فى دستورية القوانين ثلاث اعضاء اولهم خبير فى صياغة القوانين وعضوان من هيئة كبارعلماء الازهر متخصصان فى اصول الفقه للنظر فى مطابقة القوانين لمبادىء الشريعة الاسلامية وهؤلاء الاعضاء الثلاث هم جزء لايتجزأ من هيئة المحكمة فى هذه الحالة.. وذلك لكى نحد من كثرة الاعتراضات المنتظرة على مخالفة القوانين للشريعة.
تم اضافة مواد وحذف مواد فتغير تسلسل المواد المادة 181 المشار اليها فى المادة 184 اصبحت المادة 182 يرجى التعديل
عرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها ((بالمادة (181) )) ( صح ) بالمادة (182 )من الدستور .
تخضع القوانين للرقابة اللاحقة لاكن لاتنفذ الا بعد انتهاء مدة الترشح ومعالجة القانون
Ahmad Desoky
تعديل مهم: يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب تعديل ذلك قبل إصدار القوانين .ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة ( 181 )من الدستور.
Badr Ahmed
وإذا تجاوزت المحكمة مدة الثلاثين يوما المقررة دون إبداء الرأي تعتبر هذه موافقة منها غير مشروطة على جميع مواد القوانين المعروضة
Hamada Ibrahim
فاذا أقرت مطابقتها لا يجوز لها قبول أي طعن على القوانين والا حلت المحكمة نفسها