يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed moustafa
لماذا لا يتم النص على الاجراءات المتبعة اذا تم ضبط احد القضاة فى حالة تلبس ... فى حين ان المادة 89 توضح حالة التلبس وغيرها بالنسبة لعضو مجلس الشعب المنتخب بارادة شعبية .... نريدها دولة سيادة الشعب وليست دولة سيادة القضاء