تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:30

الماده جيده . أوافق عليها

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:13

أقترح أن تمتد المدة لعشرة أشهر وان يكون هناك إمكانية لإنعقاده خلال فترة الفض للأمور العاجلة لتسيير أمور الدولة (وليس الأمور الخطرة فقط)

mahmood bek

16 نوفمبر 2012, الساعه 3:37

البرلمان سلطة مستقلة تمارس عملها بقوة الدستور وقانونها الخاص ولا يجوز حله قبل اكتمال دورته الا باستفتاء ولا داعى لتدخل رئيس الجمهورية لدعوة البرلمان للانعقاد او الفض ويجب تفادى وجود فراغ تشريعى لذا اقترح:- (يدعو رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنةالعامة للدولة. وتشكل لجنة برلمانية دائمة للنظر فى الامور الطارئة اثناء الاجازة البرلمانية , وعند اجراء انتخابات برلمانية جديدة يستمر المجلس فى عمله للنظر فى الامور الطارئة ولا يعتبر المجلس القديم منحلا الا عند اول اجتماع للمجلس الجدبد وعند تعذر اجراء انتخابات برلمانية لاسباب قاهرة يستمر المجلس فى اداء عمله بقوة الدستور لمدة ستة اشهر على الاكثر ويمكن تجديدها اذا لزم الامر ستة اشهر اخرى بعد اجراء استفتاء على ذلك)

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:52

يدعوا البرلمان رئيس الجمهوريه لحضور بدء الدور العادى السنوى وحضوره شرفى ولاينوب عنه أحد والبرلمان يعلن الرئيس موعد أنتهاء مدة دورة الأنعقاد ولايحق لرئيس الجمهوريه حل البرلمان الا بأستفتاء شعبى

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:28

موافق

Mohamed Abbas

22 نوفمبر 2012, الساعه 16:58

لية البرلمان ياخد 4 شهور اجازة ؟ كفاية شهر واحد بطلوا كسل البلد محتاجة شغل

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:15

ويمكن أن يعقد بناءا على طلب الرئيس أو رئيس الوزراء او عشرين عضو أو رئيس المجلس

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:13

أقترح أن تمتد المدة لعشرة أشهر وان يكون هناك إمكانية لإنعقاده خلال فترة الفض للأمور العاجلة لتسيير أمور الدولة (وليس الأمور الخطرة فقط)

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 20:23

طبقاً للمادة أنعقاد المجلس يتم فى جميع الأحوال سواء تم دعوتة من رئيس الجمهورية أو لم يتم ... فلماذا ينص على الدعوة ؟؟؟؟؟؟؟

Yahya El-tabie

20 نوفمبر 2012, الساعه 15:36

المادة تنص على انعقاد المجلس حتى لو لم تتم دعوته من الرئيس وايضا فض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس اى انه فى كلا الحالتين دعوة الرئيس شكلية .... فلماذا النص عليها ؟

Anas Farag

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:54

مفيش داعى لتحديد شهر معين

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:30

الماده جيده . أوافق عليها

mahmood bek

16 نوفمبر 2012, الساعه 3:37

البرلمان سلطة مستقلة تمارس عملها بقوة الدستور وقانونها الخاص ولا يجوز حله قبل اكتمال دورته الا باستفتاء ولا داعى لتدخل رئيس الجمهورية لدعوة البرلمان للانعقاد او الفض ويجب تفادى وجود فراغ تشريعى لذا اقترح:- (يدعو رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنةالعامة للدولة. وتشكل لجنة برلمانية دائمة للنظر فى الامور الطارئة اثناء الاجازة البرلمانية , وعند اجراء انتخابات برلمانية جديدة يستمر المجلس فى عمله للنظر فى الامور الطارئة ولا يعتبر المجلس القديم منحلا الا عند اول اجتماع للمجلس الجدبد وعند تعذر اجراء انتخابات برلمانية لاسباب قاهرة يستمر المجلس فى اداء عمله بقوة الدستور لمدة ستة اشهر على الاكثر ويمكن تجديدها اذا لزم الامر ستة اشهر اخرى بعد اجراء استفتاء على ذلك)