يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
آخر تحديث منذ 44 دقيقة
magdy hamed
يدعوا البرلمان رئيس الجمهوريه لحضور بدء الدور العادى السنوى وحضوره شرفى ولاينوب عنه أحد والبرلمان يعلن الرئيس موعد أنتهاء مدة دورة الأنعقاد ولايحق لرئيس الجمهوريه حل البرلمان الا بأستفتاء شعبى