تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

آخر تحديث منذ 44 دقيقة


magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:52

يدعوا البرلمان رئيس الجمهوريه لحضور بدء الدور العادى السنوى وحضوره شرفى ولاينوب عنه أحد والبرلمان يعلن الرئيس موعد أنتهاء مدة دورة الأنعقاد ولايحق لرئيس الجمهوريه حل البرلمان الا بأستفتاء شعبى