تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Yahya El-tabie

20 نوفمبر 2012, الساعه 15:36

المادة تنص على انعقاد المجلس حتى لو لم تتم دعوته من الرئيس وايضا فض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس اى انه فى كلا الحالتين دعوة الرئيس شكلية .... فلماذا النص عليها ؟