تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


mahmood bek

16 نوفمبر 2012, الساعه 3:37

البرلمان سلطة مستقلة تمارس عملها بقوة الدستور وقانونها الخاص ولا يجوز حله قبل اكتمال دورته الا باستفتاء ولا داعى لتدخل رئيس الجمهورية لدعوة البرلمان للانعقاد او الفض ويجب تفادى وجود فراغ تشريعى لذا اقترح:- (يدعو رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنةالعامة للدولة. وتشكل لجنة برلمانية دائمة للنظر فى الامور الطارئة اثناء الاجازة البرلمانية , وعند اجراء انتخابات برلمانية جديدة يستمر المجلس فى عمله للنظر فى الامور الطارئة ولا يعتبر المجلس القديم منحلا الا عند اول اجتماع للمجلس الجدبد وعند تعذر اجراء انتخابات برلمانية لاسباب قاهرة يستمر المجلس فى اداء عمله بقوة الدستور لمدة ستة اشهر على الاكثر ويمكن تجديدها اذا لزم الامر ستة اشهر اخرى بعد اجراء استفتاء على ذلك)