تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (89) 50 تعليق

لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:19

نريدها حصانه لتمكينه من اداء واجبه و ليست حصانة لتهربه من القانون و افلاته من العقاب

Mhmoud Masawk

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:51

لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه فى ماعدا ما يتلفظ به من السب و القذف و توجيه التهم بدون ادله دامغة

Osama Mourad

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:49

إلا بالتعرض لأي شخصية أو هيئة أو جماعة أو شركة بالسب أو الاتهام بغير دليل .. وبالخصوص إذا كانت الجلسات مسجلة وتزاع على الجمهور

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 22:3

تخصص الحصانة لمحتوى المناقشات للمجالس وبسبها ليست للتميز فى القوانين , لاكى لاتستغل (لانريد ان نسمع انت متعرفش بتكلم مين )

الشيخ فتحي يونس

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه . مالم يعتدى بالقول أو الفعل تصريحا أو تلميحاعلى شرع الله ومقدسات الشريعة

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 11:11

ارى ان تكون المادة كالتالى ( يكتسب عضو البرلمان حصانة برلمانية فى كل افكارة وارئه داخل البرلمان وما يتعلق بمهام عمله كعضو مجلس شعب ويصبح فرد عادى امام القانون خارج اسوار البرلمان ) حيث اقناء السفريات يفتش حقائبه فى المطار ويستخدم صالة الركاب العادية وليست كبار الزوار اى يعامل مواطن مصرى وحصانته فى ما يخص عملة فى البرلمان وليس اغراض شخصية

حمدى جمعه

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:59

طالما أن ذلك لاينطوى على اهانة أو تجريح للآخرين

Osos First

22 أكتوبر 2012, الساعه 2:7

لا يعفيه من الحق المدني للمتضررين....

Mohamed Helal

6 نوفمبر 2012, الساعه 6:54

إحنا شوفنا كيف أستغلت الحصانة , يجب معالجة حصانة عضو مجلس الشعب

mohamed atia

16 نوفمبر 2012, الساعه 17:2

مع اضافة ان يتم مراعاة الاداب العامه

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 15:39

يجب اضافة "عدا السب والقذف و جميع انواع الاهانة و الاتهامت دون أدلة واضحة"

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:49

إلا إذا كانت في غير مصلحة الوطن وتضر بأمنه وسلامته

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:58

تلغى الحصانة والا فى داخل المجلس