لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
تخصص الحصانة لمحتوى المناقشات للمجالس وبسبها ليست للتميز فى القوانين , لاكى لاتستغل (لانريد ان نسمع انت متعرفش بتكلم مين )
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه . مالم يعتدى بالقول أو الفعل تصريحا أو تلميحاعلى شرع الله ومقدسات الشريعة
ارى ان تكون المادة كالتالى ( يكتسب عضو البرلمان حصانة برلمانية فى كل افكارة وارئه داخل البرلمان وما يتعلق بمهام عمله كعضو مجلس شعب ويصبح فرد عادى امام القانون خارج اسوار البرلمان ) حيث اقناء السفريات يفتش حقائبه فى المطار ويستخدم صالة الركاب العادية وليست كبار الزوار اى يعامل مواطن مصرى وحصانته فى ما يخص عملة فى البرلمان وليس اغراض شخصية
يجب اضافة "عدا السب والقذف و جميع انواع الاهانة و الاتهامت دون أدلة واضحة"
Emad Eldin Abd ElKarim
نريدها حصانه لتمكينه من اداء واجبه و ليست حصانة لتهربه من القانون و افلاته من العقاب
Mhmoud Masawk
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه فى ماعدا ما يتلفظ به من السب و القذف و توجيه التهم بدون ادله دامغة
Osama Mourad
إلا بالتعرض لأي شخصية أو هيئة أو جماعة أو شركة بالسب أو الاتهام بغير دليل .. وبالخصوص إذا كانت الجلسات مسجلة وتزاع على الجمهور