ارى ان تكون المادة كالتالى ( يكتسب عضو البرلمان حصانة برلمانية فى كل افكارة وارئه داخل البرلمان وما يتعلق بمهام عمله كعضو مجلس شعب ويصبح فرد عادى امام القانون خارج اسوار البرلمان ) حيث اقناء السفريات يفتش حقائبه فى المطار ويستخدم صالة الركاب العادية وليست كبار الزوار اى يعامل مواطن مصرى وحصانته فى ما يخص عملة فى البرلمان وليس اغراض شخصية
Tamer Elsheply
ارى ان تكون المادة كالتالى ( يكتسب عضو البرلمان حصانة برلمانية فى كل افكارة وارئه داخل البرلمان وما يتعلق بمهام عمله كعضو مجلس شعب ويصبح فرد عادى امام القانون خارج اسوار البرلمان ) حيث اقناء السفريات يفتش حقائبه فى المطار ويستخدم صالة الركاب العادية وليست كبار الزوار اى يعامل مواطن مصرى وحصانته فى ما يخص عملة فى البرلمان وليس اغراض شخصية