تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (89) 50 تعليق

لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:19

نريدها حصانه لتمكينه من اداء واجبه و ليست حصانة لتهربه من القانون و افلاته من العقاب

Mhmoud Masawk

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:51

لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه فى ماعدا ما يتلفظ به من السب و القذف و توجيه التهم بدون ادله دامغة

Osama Mourad

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:49

إلا بالتعرض لأي شخصية أو هيئة أو جماعة أو شركة بالسب أو الاتهام بغير دليل .. وبالخصوص إذا كانت الجلسات مسجلة وتزاع على الجمهور

ahmed peshto

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:37

قد أوافق علي هذه المادة و أطالب بوجود لائحة داخلية لمجلس الشعب لتنظيم هذا الأمر حتي لا يتكرر ماحدث من ممدوح إسماعيل

magdy hamed

منذ 21 دقيقة

يجب على العضو عدم أهدار وقت المجلس ويجب التنسيق الحزبى وتنسيق الأنتماءات الفكريه والسياسيه وبناءا عليه يقوم النائب بأبداء أرائه وأذا حدث غير هذا أكثر من مره فى الجلسه الواحده يحذر بالطرد من الجلسه من قبل رئيس المجلس واذا تكرر يطرد واذا كان هذا سلوكه فيحذرحزبه ويحل محله فرد أخر من الحزب بتقديم الأستجواب وطلب الأحاطه وأذا كان مستقل بحرم من جلسات النقاش ويحضر جلسات التصويت فقط وهذا خاص بالحاله الواحده مثل مشروع قانون مناقضة الحكومه وهكذا

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 15:39

يجب اضافة "عدا السب والقذف و جميع انواع الاهانة و الاتهامت دون أدلة واضحة"

Rahma Nashat

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:3

لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه تحت قبة البرلمان. هكذا يكون النص.

Sayed Ahmed

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:16

دون الإساءة إلى شخص أو جهة أو جماعة ودون أن تكون الحصانة وسيلة للمنفعة أو الإفلات من المحاسبة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:27

موافق

Farida Said

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:46

لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه طالما مايبديه لا يخالف الشريعه الاسلاميه والاداب العامه

abd elwhahab Habit

20 نوفمبر 2012, الساعه 5:41

فى مجلس الشعب فقط ، أما المجلس الثانى فلا أوافق عليه لظروف مصر الإقتصادية ( واللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع) ، وعلى يوقف سريان الحصانة خارج المجلس ويصبح مواطنا عاديا أمام القانون ، المحامى عبدالوهاب الهابط - الإسكندرية

mohamed atia

16 نوفمبر 2012, الساعه 17:2

مع اضافة ان يتم مراعاة الاداب العامه

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:20

نريدها حصانه لتمكينه من اداء واجبه و ليست حصانة لتهربه من القانون و افلاته من العقاب