لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
قد أوافق علي هذه المادة و أطالب بوجود لائحة داخلية لمجلس الشعب لتنظيم هذا الأمر حتي لا يتكرر ماحدث من ممدوح إسماعيل
يجب على العضو عدم أهدار وقت المجلس ويجب التنسيق الحزبى وتنسيق الأنتماءات الفكريه والسياسيه وبناءا عليه يقوم النائب بأبداء أرائه وأذا حدث غير هذا أكثر من مره فى الجلسه الواحده يحذر بالطرد من الجلسه من قبل رئيس المجلس واذا تكرر يطرد واذا كان هذا سلوكه فيحذرحزبه ويحل محله فرد أخر من الحزب بتقديم الأستجواب وطلب الأحاطه وأذا كان مستقل بحرم من جلسات النقاش ويحضر جلسات التصويت فقط وهذا خاص بالحاله الواحده مثل مشروع قانون مناقضة الحكومه وهكذا
يجب اضافة "عدا السب والقذف و جميع انواع الاهانة و الاتهامت دون أدلة واضحة"
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه تحت قبة البرلمان. هكذا يكون النص.
دون الإساءة إلى شخص أو جهة أو جماعة ودون أن تكون الحصانة وسيلة للمنفعة أو الإفلات من المحاسبة
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه طالما مايبديه لا يخالف الشريعه الاسلاميه والاداب العامه
فى مجلس الشعب فقط ، أما المجلس الثانى فلا أوافق عليه لظروف مصر الإقتصادية ( واللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع) ، وعلى يوقف سريان الحصانة خارج المجلس ويصبح مواطنا عاديا أمام القانون ، المحامى عبدالوهاب الهابط - الإسكندرية
نريدها حصانه لتمكينه من اداء واجبه و ليست حصانة لتهربه من القانون و افلاته من العقاب
Emad Eldin Abd ElKarim
نريدها حصانه لتمكينه من اداء واجبه و ليست حصانة لتهربه من القانون و افلاته من العقاب
Mhmoud Masawk
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه فى ماعدا ما يتلفظ به من السب و القذف و توجيه التهم بدون ادله دامغة
Osama Mourad
إلا بالتعرض لأي شخصية أو هيئة أو جماعة أو شركة بالسب أو الاتهام بغير دليل .. وبالخصوص إذا كانت الجلسات مسجلة وتزاع على الجمهور