إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
اطالب بإلغاء المادة(107) والمادة(108) . مجلس النواب فقط هو المختص بالتشريع و مجلس الشيوخ يعمل أستشاريا فقط
حضور الاغلبية المطلقة يعني ان تشريع مجلس النواب هو اللى حيتم الموافقة عليه نظرا لان عدد مجلس النواب ضعف عدد مجلس الشيوخ ...
أرجو من لجنة الصياغة تدارك خطأ جسيم و هو الغاء اى دور تشريعى لمجلس الشيوخ بسبب هذه المادة فلو افترضنا أن عدد أعضاء مجلس النواب مثلا 350 عضو وعدد أعضاء مجلس الشيوخ مثلا 150 وهو الحد الادنى لكليهما فبحضور 250 عضو من مجلس النواب (الاغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين) يتم تمرير الفانون و الموافقة عليه بأغلبية الحاضريين وهم (الحاضريين) 70% من أعضاء مجلس النواب لذا أرجو أن يكون النص كالتالى : اذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا بختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف و تعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين فاذا لم بوافق أحدهما عليها يعتبر القانون كأن لم يكن .
على ان ينضم للمؤتمر اعضاء هيئات تدريس كليات الحقوق بالفرع المختص كلتمرير قانون يختص بالقانون التجارى يحضر المؤتمر كل اساتذه القانون التجارى بكليات الحقوق من كل الجامعات و و ذلك فى كل خلاف تشريعى كحضور اساتذة القانون الجنائى او الدستورى او المرافعات الخ لاخذ رأيهم فى تلك التعديلات كل حسب تخصصه
حرام تعطيل القوانين واحنا في حاجه الي تغير المنظومه التشريعيه في اسرع وقت
(تداخل اختصاصات المجلسين ووجوب موافقة المجلسين على القوانين وطريقة فض الخلاف المبينة في مادة 108 تؤدي لإهدار كبير في الوقت نحن في غنى عنه .. والأصل أن تكون الاختصاصات منفصلة .. أو تختصر المادة 108 إلى الاجتماع المشترك)
Mido Kamel
ليه ده كلوا الغاء مجلس الشيوخ ارجوكم حتي لا يكون هناك صراع تشريعي كفايه الصراعات السياسيه حرام الشعب زهق
Omar Badawy
، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة
تحديد إذا ما كان اعضاء اللجنة من داخل مجلسي النواب و الشيوخ أن من داخله أو خارجه .
Ahmed Khaled
الغاء الماده (108) لاختصاص مجلس النواب فقط بحق اقرار القوانين و التشريعات